⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مرتب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعة - باسباب أربعة
⚖️ مرتبات دورية - شرط تقادمها
⚖️ الحرمان منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع المرتب بسبب حصول المستخدم على شهادة البكالوريا ليس ترقية ولا علاوة استثنائية، لأن الترقية هي نقل موظف من درجة أدنى إلى درجة أعلى، والعلاوة الاستثنائية هي التي تعطى استثناء من القواعد العامة لمنح العلاوات الدورية وليس في رفع المرتب شيئا من ذلك، إذ هو لا يغير من درجة الموظف لأنه يبقى في الدرجة الثامنة كما هو ـ ولا يعد استثناء من قواعد منح العلاوات، لأنه يمنح تطبيقا لقاعدة تنظيمية عامة، ومن ثم لا يجوز أن يتأثر به موعد استحقاق المستخدم لعلاوته الدورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كادر سنة 1931 قد استثنى موظفي الدرجة الثامنة الذين تقل مرتباتهم عن 120 جنيها سنويا من قاعدة الحرمان من أول علاوة التي طبقت على سائر الموظفين، وقضى بمنحهم علاواتهم الدورية في مواعيد استحقاقها حسب الأحكام الواردة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لتقادم المرتبات التي تستحق بصفه دورية بمرور خمس سنوات دون المطالبة أن يكون المرتب خاليا من النزاع مستحق الأداء ثم يهمل صاحبه في المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المسلم في فقه القانون الإداري أن المطالبة بالحق بالطرق الإدارية تقطع مدة التقادم.