الطعن رقم 293 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين
⚖️ قطعه في ميعاد الستين يوما
⚖️ إختصاصها في الترقيات
⚖️ قطعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص لجنة شئون الموظفين في الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار اختصاص أصيل لازم ولو كان رأيها استشاريا فليس للوزير أن يسلبها إياه وليس لها هي أن تنسلب منه أو تترخص فيه بل تباشره في حرية واستقلال متوخية نصوص القانون وغاياته مستوحية أهدافه ومراميه حتى يأخذ كل ذي حق حقه ويطمئن كل موظف إلى مستقبله ومصيره فهي بحكم تشكيلها ووسائلها أوفر إحاطة بشئون الموظفين وأكثر خبرة وأدق وزنا وحكما مما جعل الشارع في قانون الموظفين الجديد يسقطها كثيراً من الرعاية والتمكين فنصت المادة 28 منه على أن لجنة شئون الموظفين تختص بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وترقيتهم بما في ذلك الترقية بالاختيار وترفع اللجنة اقتراحاتها بشأن الترقيات إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وعلى مقتضى ذلك يكون القرار الصادر بترقية المدعى بغير أن يعرض على لجنة شئون الموظفين بالوزارة قد وقع مخالفا للقانون دون حاجة إلى بحث ما إذا كان الوزير عند إصداره قد باشر سلطته في الاختيار مباشرة صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكمة في تجويز سحب القرارات الإدارية هي أن القرار الإداري المخالف للقانون يبقى فترة من الزمن معرضاً للإلغاء بالطريق القضائي فمن المنطق أن يكون لجهة الإدارة التي أصدرته أن تتجنب حكم القضاء بالإلغاء فتسبقه وتصلح بنفسها شوائب القرار وعيوبه فيجب لإمكان السحب أن يكون القرار مهدداً بالإلغاء القضائي وهو يكون كذلك مادام ميعاد الطعن فيه مفتوحا حتى يستغلق ولو انقطع بالتظلم أو إذا ما قدم الطعن فإلى أن يصدر الحكم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط التظلم الذي ينقطع به الميعاد أن يقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئيسية لها وليس ذلك شأن التظلم الذي قدم في قرار ترقية المدعى إلى وكيل الوزارة بينما القرار صدر من الوزير.