⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1007 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-2-6 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد المجيد ومنصور وجيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المادولة . حيث ان الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 4221 لسنة 1975 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا لحكم المطعون ضدها ان تؤدى اليها تعويضا عما لحقها من ضرر بقتل والدها يوم 14 من مارس سنة 1973 فى سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وكانت السيارة وهى معدة لنقل البضائع تقل القتيل وعشرات العمال فى صندقوها عندما انقلبت فى منحدر وقتل ثلاثة من ركابها . رفضت محكمة اول درجة الدعوى بحكم استانفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2662 سنة 93 ق القاهرة وفيه قضى بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا طعنت الطاعنة على هذا القضاء بطريق النقض واودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن كما اودعت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الدفع ورفض الطعن واذ عوض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رايها . وحيث ان الدفع بالبطلان يقوم على اعلان صحيفة الطعن الى المطعون ضدها فى غير مركزها الرئيسة بالاسكندرية . وحيث انه وقد تم الاعلان فى الميعاد وحضر فى الطعن من يمثل المطعون ضدها وقدم مذكرة بدفاعها ولم يبين وجه المصلحة فى التمسك بالبطلان فان الدفع وايا كان وجه الراى فى الاعلان يغدو غير مقبول . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه باول اوجه الطعن خطا تأييده الحكم المستانف فيما ذهب اليه من ان التامين من مخاطر سيارة النقل لا يشمل غير الراكبين المسموح بركوبهما الى جوار السائق فى " كابينة القيادة " مما هو تخصيص بغير مخصص من قانون . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك بانه لما كان لاخلاف على ركوب القتيل فى صندوق السيارة المعدةى لنقل البضائع كما لا خلاف على مطابقة وثيقة التأمين للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 19555 بشان التامين الاجبارى وكانت هذه الوثيقة فى شرطها الاول تنص على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو اية اصابة بدينه تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها .... ويسرى هذا اللتزام لصالح الغير من حوادث السايارة ايا كان نوعها ولصالح الركاب ايضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 مالم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين ارقام 86 لسنة 1942 و 117 لسنة 1950 " ولما كان قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق " والقانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات وقواعد المرور " قد اوجب فى المادة 51 منه تخصيص 50 سم من مقعد " كابينة" سيارة النقل لجلولس القائد و 40 سم لكل من اتلشخصين المصرح بركوبهما بجواره مما مؤداه ان الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح بركوبهما الى جوار القائد فى مقعد " الكابينة" وان من خلاهما لا يصدق عليه وصف الراكب ولا يمتاد اليه نطاق التأمين واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا عليه من النعى بهذا الوجه . وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم بالوجهين الثانى والثالث مخالفة المواد 16و 17و 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 والمادتين 5و6 من قرار وزير المالية والاقتصاد الصادر تنفيذا لهذا القانون وذلك فيما توليه هذه المواد للمضرور من حق مباشر على المؤمن لا يتأثر بما قد يكون لهذا الاخير من دفوع قبل المؤمن له ناشئة عن مخالفة شروط الوثيقة او الغرض المعدة له السيارة او المسموح به من الركاب مما محله الرجوع بينهما بدعوى على حدة . وحيث أنه وقد تبين ان الحادث لا يخضع للتامين ولا تشمله وثيقته فليس من وجه لما يثار من احوال رجوع المؤمن على المؤمن له فيما يفترض وقوع الحادث فى نطاق التامين بفعل هذا الاخير غشا كان او اخلالا مما لا يكون معه الحكم فى اطراحه هذا الدفاع قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا خلاف على ركوب القتيل فى صندوق السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا خلاف على مطالبة وثيقة التأمين للنمودج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و كانت هذه الوثيقة فى شرطها الأول تنص على آن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها . و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوداث السيارات أياً كان نوعها لصالح الركاب أيضاً من حوداث سيارات النقل فيما يختص بالركبين المصرح بركوبها طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و 177 لسنة 1950 . و لما كان قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق " القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور " قد أوجب فى المادة 51 منه تخصيص 50 سم من مقعد "كابينة" سيارة النقل لجلوس القائد و40 سم لكل من الشخصين المصرح بركوبها بجواره مما مؤداه أن الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح بركوبها إلى جوار القائد فى مقعد " الكابينة " و إن من خلاهما لا يصدق عليه وصف الراكب و لا يمتد إليه نطاق التأمين .