⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سنه - تحديده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طريقة تحديد السن قد عينها القانون رقم 37 لسنة 1929 وهى تقضى وجوباً بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي لهذا الغرض في حالة تعذر إمكان الحصول على شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي، ذلك لأن الشارع عندما نص على أن المرجع في تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادة الرسمية المستخرجة من دفتر المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص على أنه تلقاها بنفسه أو وقعت تحت سمعه وبصره كما هو الشأن في الأوراق الرسمية بوجه عام. ومثل هذا غير متوافر في القيد الذي يحصل بناء على أمر القاضي عند المحاكمة لإهمال قيد الميلاد في حينه.