الطعن رقم 588 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بلدية الأسكندرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الحكم بها - عدم إختصاص
⚖️ بجنة شئون الموظفين - تعديل تشكيلها
⚖️ مدير البلدية - لا يختص بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين
⚖️ في ترقية بالأقدمية المطلقة - لإرتكاب أخطاء او توقيع جزاءات
⚖️ ترقية به - إختلافها عن الترقية العادية من حيث الكفاية والإمتياز
⚖️ لا عبرة بالإستعانة برأي ديوان المحاسبة لأنه جهة غير مختصة قانونا
⚖️ الإستعانة برأيه في التخطي في الترقية تنسيقا لمجرد توقيع جزاء علي الموظف
⚖️ تشكيلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك ومحمد عبدالسلام بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدير البلدية بحكم اختصاصه المعين فى المادة الأولى وما بعدها من القرار الصادر بتاريخ 2 من يونية سنة 1946 بإعادة التنظيم الإداري لبلدية الإسكندرية لا يملك سلطة تعديل تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالبلدية وإنما الذي يملكها هو وزير الداخلية طبقا للمادة 45 من الأمر العالي الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدي الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1935 ومن ثم يكون القرار الصادر من مدير البلدية بإبعاد مدير القضايا من لجنة شئون الموظفين وإحلال غيره محله قد صدر ممن لا يملكه فيكون قد صدر باطلا ويترتب على هذا بطلان تشكيل اللجنة وبطلان القرارين موضوع هذا الطعن والصادرين فى شأن المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ ينص القانون على تشكيل لجنة على وجه معين فإنه يكون مفروضا قانونا انه قد روعي فى تشكيلها كل الضمانات اللازمة ولا يصح تعديل هذا التشكيل أن رؤى تقرير ضمان أكبر إلا ممن يملكه قانونا وهو المشرع إما السلطة القائمة على تنفيذ القانون فإنها لا تملك أصلا تعديل التشكيل فإن فعلت كل تصرفها من قبيل اغتصاب السلطة فيقع باطلا بطلانا أصليا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
غياب عضو اللجنة اختيارا لا يبطل تشكيلها إذا توافر العدد القانوني المطلوب فى باقي أعضاء اللجنة الذين حضروا فعلا اجتماعها. وذلك لأن تشكيل اللجنة فى هذه الحالة يعتبر صحيحا قانونا ويحمل غياب العضو اختيارا على موافقته مقدما على ما تصدره اللجنة من قرارات أما إقصاء عضو عنها بالرغم منه فإنه عيب يرد على تشكيل اللجنة فلا يكون لها فى هذه الحالة الأخيرة كيان قانوني صحيح ومن ثم تكون قراراتها باطلة لبطلان تشكيلها ولو صدرت بالإجماع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن قواعد الترقية بالأقدمية تنسيقا وإن اختلفت عن قواعد الترقية العادية من حيث عدم مراعاة أي اعتبار يتعلق بالكفاية والامتياز إلا أنها مع ذلك لا تزال تحتفظ بباقي قواعد الترقية العادية وخصائصها فهي ليست من قبيل الإنصاف أو التسوية وتطبيقا لما تقدم يكون لجهة الإدارة أن تترك الموظف فى الترقية بالأقدمية تنسيقا إذا ارتكب من الأخطاء أو وقع عليهم من الجزاءات ما يؤثر فى صلاحيته للعمل فى الوظيفة المطلوب ترقيته إليها على ألا تستقل جهة الإدارة بتقدير هذه الجزاءات وإنما يكون تقديرها خاضعا لرقابة هذه المحكمة باعتباره عنصرا من العناصر القانونية التى تتضمنها حالة الترقية بالأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القاعدة التى قررتها البلدية فى شأن المدعى من أن مجرد توقيع جزاء سابق يحول دون ترقيته بالأقدمية المطلقة طبقا لقواعد التنسيق بدون بحث فى أثر هذا الجزاء على صلاحيته هي قاعدة خاطئة لمخالفتها للقانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا يشفع أنها استعانت برأي ديوان المحاسبة ذلك لأنه جهة غير مختصة بإصدار الرأي فى المسائل القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يدخل فى اختصاص هذه المحكمة، عملا بقانون إنشائها، الفصل فى طلبات الترقية.