الطعن رقم 1022 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحروف التي تحتاج الي دقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المهن المبينة بالجداول المرافقة لكادر العمال قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز إقحام غيرها عليها، ولما كانت حرفة عامل حركة لم ترد بين تلك الحرف فلا يجوز تطبيق كادر العمال على المدعى عندما كان يحترف هذه الحرفة وإنما يسرى هذا الكادر عليه منذ تعيينه مصلح أعطال التليفونات وهى من الحرف الواردة ضمن الحرف المبينة بالجداول سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد منح العلاوة الاجتماعية تقضى بمنحها للموظفين المعينين في الدرجة التاسعة فما فوقها متى كانت رواتبهم تقل عن عشرين جنيها - ولما كان المدعى غير معين على درجة بل يشغل وظيفة تدخل في سلك الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فإنه لا يستحق هذه العلاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن علاوة الأعصاب كما يسميها المدعى أو علاوة التليفون كما تسميها مصلحة التليفونات خاصة بعمال مصلحة التليفونات دون سواهم كما يبين من المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 16 سبتمبر سنة 1947 ولا يكفى أن يكون عمل العامل متصلا بالتليفونات لاستحقاق هذه العلاوة ولما كان المدعى قد نقل من مصلحة التليفونات إلى وزارة الحربية والبحرية فإنه لا يستحق هذه العلاوة.