الطعن رقم 343 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رتبة محلية - معناها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وعبد المجيد التهامي وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في أقدمية الرتبة أن تقرن بحكم اللزوم بتاريخ الترقية إليها باعتبارها مترتبة عليها ـ وعلى مقتضى ذلك تكون أقدمية الضابط في رتبة معينة من تاريخ العريضة بمنحه هذه الرتبة، ولا يملك وزير الداخلية الخروج على هذا الأصل وتعديل الأقدميات في الرتبة سواء بالتقديم أو التأخير.