الطعن رقم 399 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكاني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني يستر جزاء - ياخذ حكمه
⚖️ إنطواؤه علي ما يشين السمعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المقصود من النقل هو المباعدة بين المدعى وبين أي عمل يتصل بالجمهور بمقولة إنه فقد الثقة والاطمئنان إلى نزاهته فالنقل على هذه الصورة ولتلك العلة مما يشين المدعى ويؤذيه وهو مرتبط بالتهمة المسندة إليه ارتباط النتيجة بالسبب مما لا مندوحة عن اعتباره مكملاً للجزاء الأصلي فيلحقه ما يلحق هذا الأخير.