⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تقدم الحكومة دليلا على نشر قرار الترقية أو إعلان المدعى به أو عمله به حين صدوره فمن ثم لا يسرى الميعاد في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما تدعيه الحكومة من أن حالة المدعى لم تكن قد سويت عند إجراء الترقيات التنسيقية وأنها سويت بعد إجراء هذه الحركة - ذلك أن الوزارة تراخت بغير مبرر في تسوية حالة المدعى حتى فاتته الترقيات المذكورة ولا يجوز أن يهدر حق الموظف في الترقيات التي يستحقها بسبب تراخى جهات الإدارة في تسوية حالته.