⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عطاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفضه ولو كان الأكبر - قيام أسباب جدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن رفض العطاء الأكبر يرجع إلى أن ماضي صاحبه واختياره في سنة سابقة يدل على أنه لا يحترم التزاماته ولا يوفى بعهوده. فهي أسباب جدية كافية لرفض العطاء ولو كان أكبر عطاء.