الطعن رقم 522 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات الإلغاء
⚖️ رفض حكمي
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان طلب اعتبار ترقية المدعين راجعة إلى أول مايو سنة 1946 يتضمن إلغاء قرار ترقيتهم في هذا الخصوص وبالتالي فهو طلب إلغاء جزئي يخضع للميعاد المحدد لتقديم طلبات الإلغاء، غير أن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره وأن التظلم منه من شأنه أن يقف الميعاد ما دام التظلم قدم خلاله، ويظل الميعاد مفتوحا طبقاًُ للقانون رقم 112 لسنة 1946 إلى أن يصدر قرار صريح في التظلم يعلن به صاحب الشأن وتنقضي ستون يوما من هذا الإعلان وعندئذ ينقفل الميعاد، وطبقا للقانون الجديد رقم 9 لسنة 1949 يعتبر فوات أربعة أشهر على التظلم دون الرد عليه بمثابة رفضه وعندئذ يجب تقديم طلب الإلغاء خلال الستين يوما التالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 التي تعتبر فوات أربعة أشهر دون الرد على التظلم بمثابة قرار برفضه، ذلك أن محل تطبيق هذا النص إنما يكون عند سكوت الإدارة عن فحص التظلم وعدم استجابتها لبحثه أو الرد عليه، أما إذا استجابت لبحثه واتخذت في ذلك إجراءات إيجابية فلا وجه لافتراض رفضها التظلم حتى ولو استطال فحصه مدة تزيد على الأربعة أشهر وإنما يكون المعول عليه عند حساب الميعاد هو القرار الصادر فعلا في التظلم سواء بإجابته أو برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد التنسيق تقضى بأن تكون الترقية إلى الدرجات المرفوعة في التنسيق من أول مايو سنة 1946 لمن يكونون قد امضوا في هذا التاريخ المدة القانونية أو من التاريخ التالى لقضائهم إياها وذلك سواء أكانت الترقية بالأقدمية المطلقة (طبقاً للبند السادس ) أو بالاختيار ( طبقاً للبند الثامن) ويستفاد بهذا الإطلاق أن العبرة بحالة المرقى، فإن كان استوفى المدة في أول مايو سنة 1946 وجب اعتبار هذا التاريخ مبدءاً للترقية بقطع النظر عما إذا كان المرقى في الدرجة الأعلى لم يستكمل مدته إلا في تاريخ لاحق لأول مايو سنة 1946، لأن درجات التنسيق هي درجات متسلسلة بطبيعتها بمعنى أن أصحاب الدرجات الصغرى لا يفيدون بالترقية إلا إذا رقى أصحاب الدرجات الأعلى، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز أن يضار أصحاب الدرجات الصغرى من الإفادة من قواعد التنسيق لمجرد أن أصحاب الدرجات الأعلى لم يرقوا لعدم إتمام المدة القانونية لأن هذا السبب قائم بشخص المرقى لا يؤثر في حق غيره ممن استوفى المدة في أول مايو سنة 1946 واعتماد التنسيق شامل لجميع الدرجات اعتباراً من أول مايو سنة 1946. ولذلك لا يجوز أن تنسحب أقدمية أي من المرقين بالتنسيق إلى تاريخ سابق على أول مايو سنة 1946 ولو كانوا قد استوفوا مدة أكثر من الأربع السنوات قبل هذا التاريخ مادامت الدرجات المتخلفة في هذه الحالة هي درجات تنسيقية يشملها الحكم المتقدم والمشار إليه في البندين السادس والثامن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الحالة الوحيدة التي تعتبر الترقية فيها من تاريخ حصولها هي الواردة في البند الرابع من قواعد التنسيق وهى حالة الموظفين الذين رقوا ترقية عادية بعد أول مايو سنة 1946 لغاية تاريخ الكتاب الدوري الصادر بقواعد التنسيق، إذ هؤلاء يبدأ بتعديل ترقياتهم إلى درجات التنسيق، وتكون الترقية من أول مايو سنة 1946 إن كانوا قد أتموا أربع سنوات في درجاتهم قبل هذا التاريخ أو في التاريخ التالي لقضائهم هذه المدة وتجوز الترقية إلى الدرجات المتخلفة من تاريخ الترقية الأولى إليها، وظاهر أن حكمة هذا النص أن الدرجات التنسيقية هي التي سيوضع عليها من رقوا على درجات عادية في الفترة من أول مايو سنة 1946 إلى 30 من يوليه سنة 1947 تاريخ الكتاب الدوري سالف الذكر وبذلك تستهلك هذه الدرجات التنسيقية في تعديل الأقدمية وتكون الدرجات المتخلفة هي درجات عادية ولذا تكون الترقية إليها من تاريخ صدور قرار الترقية الأولى إليها.