الطعن رقم 327 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه
⚖️ صانع دقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى قواعد كادر العمال باختيار الصناع الممتازين من بين الصناع الذين يحتاج عملهم إلى دقة أو دقة ممتازة في الفئات التي حددها الكادر مع مراعاة الأقدمية والكفاية، فالصانع الدقيق لا توجب أقدميته وضعه في درجة ممتاز لاشتراط الكفاية مع الأقدمية في وظائف الصناع الممتازين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تسوية حالة العمال والصناع الموجودين بالخدمة وقت صدور كادر عمال اليومية تكون بتطبيق قواعد كادر العمال على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجة الواردة بالكادر وقد سويت حالة المدعى علي هذا الأساس بوضعه في درجة صانع دقيق وليس له أن يطالب بوضعه في وظائف الصناع الممتازين ما دامت قواعد كادر العمال خلت من نص آمر وكل ما جاء بها أن تركت للجهات الإدارية في حدود تقديرها لدواعي المصلحة العامة سلطة الاختيار لهذه الوظائف فإن رأت أن كفايته ليست في المستوى المطلوب فلا تثريب عليها في ذلك.