⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ رسوم
⚖️ دعوى الصورية
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 929 لسنة 1966 كلى طنطا ضد المرحوم ... ....... مورث المطعون عليهم من الثانى الى الحادية عشرة للحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 25/10/1960 ، 7/11/1962 الصادرين منه للطاعن اولهما عن 8ط و 12س بثمن مقداره 340 ج والثانى عن 1ط بثمن مقداره 35 ج كما اقام الطاعن الدعوى رقم 930 لسنة 1966 كلى طنطا ضد المطعون عليه الاخير للحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 14/11/1962 ، 5/11/1963 والمتضمنين شراء الطاعن من المطعون عليه المذكور 15 ط بثمن مقداره 563 ج بالعقد الاول و 16 ط و 12 س بثمن مقداره 650 ج بالعقد الثانى طلب المطعون عليه الاول ( والد الطاعن ) قبول تدخله فى كل من الدعويين منضاما للمدعى عليهما والحكم برفضهما استنادا الى صورية العقود الاربعة صورية مطلقة ، وبعد ان قضت المحكمة بقبول تدخله حكمت فى 7/4/1973 فى كل من الدعويين برفض طلبات المطعون عليه الاول ( الخصم المتدخل )وباجابة المدعى لطلباته .استأنف المطعون عليه الاول الحكم الصادر فى الدعوى الانية بالاستئناف رقم 239 سنة 23 ق طنطا وفى 22/12/1960ليثبت المستأنف بجميع طرق الاثبات صوريته صورية مطلقة كما قضت بتاريخ 23/2/1976 فى الاستئناف الثانى بقبوله شكلا وباحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المستانف صورية عقدى البيع المؤرخين 14/11/1962 ، 5/11/1963 صورية مطلقة ، وبعد ان سمعت المحكمة اقوال الشهود فى الاستئنافين امرت بضم الاستئناف الثانى الى الاول وحكمت فى 28/6/1976 بالغاء الحكمين المستانفين فى خصوص قضائهما بصحة العقود وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وفى الحكم الصادر بتاريخ 22/12/1975 فى الاستئناف رقم 238 سنة 23 ق طنطا بقبوله شكلا بالنسبة للعقد المؤرخ 25/10/1960 وفى الحكم الصادر فى 23/2/1976 بقبول الاستئناف رقم 239 سنة 23 ق طنطا شكلا وابدت النيابة فى مذكرتها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب تناول الطاعن فى السبب الثالث منها قضاء محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا بينما انصبت باقى الاسباب على قضاها فى الموضوع . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم الصادر بتاريخ 23/2/1976 بقبول الاستئناف رقم 239 سنة 23ق شكلا والحكم الصادر بتاريخ 22/12/1975 بقبول الاستئناف رقم 238 سنة 23ق شكلا بالنسبة للعقد المؤرخ 25/10/1960 قد اخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان المطعون عليه الاول لم يكن فى الدعويين الا خصما منضما الى البائعين اللذين لم يرفع اى منهما استئنافا عن الحكم الصادر ضده واذ كان استئناف المطعون عليه الاول للحكمين استقلالا عن البائعين غير جائز فان القضاء بقبول استئنافه شكلا يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام او الانضمام لاحدطرفى الخصومة ان يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له اوعليه فمن حقه الطعن فيه بطريق الطعن القانونية المقبولة شانه فى ذلك شان سائر الخصوم الاصلين اذ كان ذلك فان للمتدخل امام محكمة اول درجة منضما لاحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الاصلى الذى انضم اليه وييكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول وبالشق الاول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والفساد فى الاستدلال والقصور وفى بيان ذلك يقول انه على الرغم من ان المطعون عليه الاول اقتصر فى دفاعه على الادعاء بصورية عقود البيع الثلاثة صورية مطلقة الا ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الادعاء وبفصل بالقوبل او الرفض ، ولكنه بنى قضاءه برفض الدعوى على تكييف هذه العقود بانها وصية قصد بها المطعون عليه الاول ان يملك ولده الطاعن - الى كان مشغولا بولايته - الاطيان المتعاقد عليها تمليكا مضافا الى ما بعد موته بطريق التبرع وان انكاره حق الطاعن فى الاطيان تعتبر رجوعا منه عن هذه الوصية فى حين ان التصرف بعقود البيع الثلاثة لم يصدر اصلا عن المطعون عليه الاول الى والده الطاعن حتى يصبح القول بان القصد من التصرف هو الايصاء للطاعن وقد استخلص الحكم تكييفه الخاطىء لعقود البيع من اقوال شهود المطعون عليه الاول فى التحقيق الذى اجرته محكمة الاستئناف ومن وضع يده على الاطيان المبيعة وانتفاعه بها من تاريخ الشراء مع ان ما قرره هؤلاء الشهود من انه رفض تمييز ابنه الطاعن عن باقى اولاده يفيد بذاته انتفاء قصد الايصاء لديه ، كما ان وضع يد المطعون عليه الاول على الاطيان لا يدل على احتفاظه بحق الانتفاع بها لحساب نفسه لان ذلك كان بصفته وليا على ابنه الطاعغن هذا الى ان موقف المطعون عليه الاول ى الخصومة لا يعتبر رجوعا منه عن الوصية لان جحد الوصية لا يعد رجوعا عنها كصريح نص المادة 19 من القانون رقم 71 لسنة 1946 . وحيث ان ها النعى مدود ذلك ان الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض دفاع الخصوم ومستنداتهم واقوال شهود الثابات والنفى اقام قضاءه على قوله " ان المحكمة تستخلص مما تطمئن اليه من اقوال الشهود وما قدم فى الدعوى من اوراق ومستندات وقرائن الاحوال الوقائع التالية اولا : المستأنف عليه الاول ( الطاعن ) كان وقت ابرام العقد المؤرخ 25/10/1960 حدثا فى حوالى السابعة عشرة من عمه كما كان فى تاريخ ابرام العقدين المؤرخين 14/11/1962 ، 5/11/1963 فى حوالى التاسعة عشرة والعشرين من عمره وكان وقتئذ هو الولد الذكر الوحيد لواالده المستأنف ( المطعون عليه الاول ) ولم يكن المستانف عليه الاول يملك مالا اوموردا يستطيع ان يدفع شيئا من الثمن الوارد بالعقود فىحين كان المستأنف يملك بضعة افدنة بطريق الشراء بعقود فضلا عما ورثه عن والده ثانيا : ان المستأنف هو الذى ابرم العقود الثلاثة المذكورة مع البائعين .... ..... ... و.... ..... ... ودفع الثمن من ماله الخاص ، ثالثا : ان المستانف عند ابرامه لهذه العقود الثلاثة مع البائعين اثبت فيها اسم ابنه ... .... ، رابعا : ان المستانف حرص على ان يحتفظ بالعقود الثلاثة ولم يسلمها لابنه ... حتى قام هذا الاخير بالاستيلاء عليها قبيل رفع الدعوى دون علم والده المستانف او رضاه حتى الآن " . ثم استخلص الحكم من كل ذلك ان المطعون عليه الاول هو المشترى الحقيقى للاطيان موضوع تلك العقود وانه اثبت فيها اسم ابنه الطاعن بقصد تمليكها مضافا الى ما بعد موته بطريق التبرع واذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تصوير وقائع النزاع وتكييف العقود دون معقب عليها من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ومستمدة من اوراق الدعوى ، وكان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هومما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان عليها لاحد من ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدى اليه مدلولها فلها ان تأخذ بمعنى للشهادة دونمعنى آخر تحتلمه ايضا متى كان المعنى الذى اخذت به لا يتجافى مع عبارتها وكان ما استظهره الحكم من اقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت فى محضر التحقيق ولا يتجافى مع عبارتها ومن شانه وبالاضافة الى القرائن التى ساقها ان يؤدى الى ما انتهى اليه من ان عقود البيع الثلاثة قد صدرت لصالح المطعون عليه الاول باعتباره المشترى الحقيقى وانهه اثبت فيها اسم الطاعن بقصد الايصاء له بالاطيان بعد موته ويكفى لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذه العقود وكان ما استطرد اليه الحكم فى شان الرجوع عن الوصية مجرد تزيد لا اثر له فى النتيجة التى انتهى اليها مما يجعل تعييبه فى هذا الخصوص غير منتج اذ كان ذلك فان النعى على الحكم بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور يكون على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه صدوره على خلا حكم نهائى حائزا لقوة الامر المقى وفى بيان ذلك يقول أن القضاء برفض دعواه بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 25/10/1960 ، 14/11/1962 ، 5/11/1963 والتى تنتظمها مع عقد البيع المؤرخ 7/11/1963 مسالة كلية شاملة هى النزاع حول صحتها كعقود بيع منجزة يتعارض مع الحكم بصحة ونفاذ العقد الاخير والذى اصبح نهائيا بالقضاء بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه كما ان موضوع النزاع حول صحة العقود الثلاثة الاخرى غير قابل للتجزئة ، واذ حكم ابتدائيا بحتها ونفاذها ولم يستانف البائعان ها الحكم واصبح نهائيا بالنسبة لهما فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى بالنسبة للعقود المذكورة يكون مخالفا لذلك الحكم النهائى . وحيث ان النعى فىا شقه الاول مردود ذلك ان الحكم الصادر من نفس الخصوم لا يكونحجة عليهم فى دعوى اخرى الا اذا اتحدت الدعويان فى الموضوع والسبب ولما كانت عقود البيع المؤرخة 25/10/1960 ، 14/11/1962 ، 5/11/1963، 7/11/1962 هى تصرفات قانونية مستقلة تمام عن بعضها فان مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود وصدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها لا يقيد المحمة عند الفصل فى صورية باقى العقود اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة الاولى ولا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق والنعى فى شقه الثانى غير سديد ذلك ان متى انفرد بعض المحكوم عليهم باستئناف الحكم ولو كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فان المستأنفين يستفيدون من استئنافهم ويجب على محكمة الاستئناف ان تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الابتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم . وحيث ان الطاعن ينعى بالشق الاول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه التفت عما تمسك به الطاعن من استبعاد طلب التدخل الهجومى من جانب المطعون عليه الاول لعدم اداء الرسم المستحق عن هذا الطلب . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شان قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم دفعها لما هو مقرر من ان المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل مالم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة واذ تقضى المادة 13/2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بان تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم ودون ان يرد بالنص البطلان جزاء على عدم ادائه فان الحكم المطعون فيهوقد انتهى الى ان تحصيل الرسوم المتحقة على طلب الخصم المتدخل هومن شان قلم كتاب محكمة اول درجة ولا يترتب على عدم ادائها بطلان طلب التدخل لا يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان حاصل الشق الثانى من السبب الخامس والشق الثانى من السبب السادس مخالفة قواعد الاثبات والفساد فى الاستدلال ذلك انه رغم تمسك الطاعن بعدم جواز الاثبات بالبينة فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى فقد اباح الحكم للمطعون عليه الاول ان يثبت بشهادة الشهود عكس ما ورد بعقود البيع متعللا بان الطاعن استولى على هذه العقود دون علم المطعون عليه الاول او رضاه واستخلص الحكم استيلاء الطاعن على العقود من اقوال شهود المطعون عليه المذكور مع ان شهادتهم كانت بطريق التسامع ولا تنصب على واقعة محددة . وحث أن هذا النعى مردود ذلك ان الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الااصلية وهى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من اقوال شهود المطعون عليه الاول وما لا خروج فيه عن مدلولها ان الطاعن قد استولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الاول دون علمه او رضاه وكان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الاحتجاج بالدليل المستمد من هه الورقة وبالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز اثبات عكس ما اشتملت عليه الا بالكتابة اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ استخلص ان الطاعن قد استولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الاول اور رضاه ورتب على ذلك قضاءه بجواز اثبات ما يخالف ما اشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الاثبات او عابه الفساد فى الاستدلال ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصلين . إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم في دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب، ولما كانت عقود البيع المؤرخة ... ... و... ... و... ... هي تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود وصدور حكم نهائي برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها، لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا إنفراد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم و لو كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب و لا يترتب البطلان على عدم رفعها لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القياس بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضائية من جدول الجلسة إذا تبيين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أدائه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة على طلب الخصم المتدخل هو من شأن قلم كتاب محكمة أول درجة و لا يترتب على عدم أدائها بطلان التدخل ، لا يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من إقوال شهود المطعون عليه الأول و بما لا خروج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه أو رضاه ، و كان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الإحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة و بالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما إشتملت عليه إلا بالكتابة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه و رتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .