الطعن رقم 220 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة تسوية الديون العقارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ هيئة إدارية ذات إختصاص قضائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجنة تسوية الديون العقارية لا تخرج عن كونها هيئة إدارية بحكم تشكيلها وتدخل العنصر الإداري فيها وإذا كانت تفصل في منازعات بين دائنين ومدينين فذلك لأنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي من اختصاص محكمة القضاء الإداري الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العلم بالقرار الإداري يقوم مقام الإعلان في القرارات الإدارية الفردية والنشر في القرارات الإدارية العامة في بدء ميعاد الستين يوماً.