⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعى من الوظيفة الفنية التي كان يشغلها بإدارة التحقيقات بمصلحة الضرائب التي يعتبر العمل فيها نظيراً للعمل في إدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة ومجال الترقي فيها أوسع إذ ينتهي سلم الدرجات فيها إلى درجة مدير (أ) إلى وظيفة كتابية بمصلحة التنظيم في سلك كتابي مجال الترقي فيه أضيق لا ينتهي فيه سلم الدرجات إلا إلى الدرجة الرابعة هو لا شك تنزيل في الوظيفة وبالتالي يحوى جزاء تأديبياً مقنعاً في صورة النقل وقد وقع مخالفاً للقانون لعدم اقتراف المدعى أي ذنب يبرره ولعدم إتباع إجراءات التأديب المرسومة لذلك في القانون إن كان لذلك وجه، كما أنه صدر بباعث إساءة استعمال السلطة إذ لم يراع فيه وجه المصلحة العامة وآية ذلك أن رئيس مصلحة الضرائب حين علم بهذا النقل اعترض عليه لأن مؤهلات المدعى تتسق مع عمله بتلك المصلحة وله خبرة بها بينما بديله لا يستطيع بحسب مؤهلاته أن يضطلع بعمله فيها.