الطعن رقم 81 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن - التقدم به ابتداء الي هذه المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتقدم المدعى إلى لجنة فحص الطعون والطلبات بأي طعن من الطعون الموجهة إلى كشف المرشحين فلا يجوز له أن يتقدم بها ابتداء ولأول مرة إلى هذه المحكمة وقد كان واجباً عليه أن يبدأ بتقديم هذه الطعون إلى المركز لفحصها وعرضها بعد ذلك على لجنة فحص الطعون والطلبات.