⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - إبطال المرسوم الملكي المسبوق بها
⚖️ تعيين إستثنائي - قرار بإبطاله
⚖️ نص إستثنائي - لا يجوز التوسع في تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وبدوى حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قامت دعوى المدعى على أن قرار إبطال تعيينه مخالف لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 فلا محل للاستناد إلى المادة السابعة منه إلا إذا كان قد طبق فى حقه تطبيقا صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 تقضى بالإبطال إذا كان المرسوم الملكي مسبوقا بترقية استثنائية لا بتعيين استثنائي ولا محل للاجتهاد مع صراحة النص وخاصة ونحن بصدد قانون استثنائي لا يجوز التوسع فى تأويله، كما أن الاستناد إلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية من سريان حكم الإبطال على الموظفين المعينين بمراسيم إذا كان التعيين بمرسوم قد جاء لاحقا لتعيين استثنائي لا قيمة له لأنه ليس للمذكرات التفسيرية قوة القانون.