الطعن رقم 466 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في الكادرين الفني العادي والكتابي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء قواعد الترقيات التي وافق عليها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 والمبينة أحكامها بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 ـ 5/24م 12 الصادر في 22 من مايو سنة 1950 أن الترقية في الكادرين الفني العادي والكتابي في الدرجات من التاسعة إلى الرابعة تكون بنسبة الثلثين بالأقدمية والثلث بالاختيار للكفاية على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية ثم يليه الجزء المخصص للاختيار للكفاية ـ كما يبين أيضا من قرار مجلس إدارة السكك الحديدية الصادر في أول ديسمبر سنة 1936 أنه في حالة ما إذا تساوى موظفان في درجة فإن تاريخ الحصول عليها يعتبر إطلاقا أساسا للأقدمية فإذا اتفق أن حصلا عليها في تاريخ واحد كان الاعتبار للأقدمية في الدرجة السابقة مباشرة وهذه القاعدة الأخيرة مطابقة تماما للقواعد العامة حسبما يستفاد من عموم القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القرار المطعون فيه بالترقية إلى الدرجة الرابعة قد روعيت فيه قواعد التيسير كما روعيت فيه أيضا قاعدة تقسيم الدرجات بين الجامعيين وغير الجامعيين ـ لا وجه لذلك لأن هذه القاعدة قد وردت في صدد تطبيق قواعد الترقيات بالتنسيق وهى قواعد استثنائية تتعلق بترقيات خاصة استنفدت أغراضها فلا يجوز أن تتعداها إلى الترقيات العادية التي تخضع للقواعد العامة ولكل ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد جديدة باعتباره هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الموظفين، ويتعين على المصلحة تبعاً لذلك أتباع قواعد الترقيات التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من مايو سنة 1950 دون سواها التي تقضى بتخصيص ثلثي الدرجات الرابعة الكتابية الخالية للترقية بالأقدمية المطلقة وقد جاءت مطلقة دون تخصيص فلم يفرق فيها بين الجامعيين وغير الجامعيين ولم تقسم الدرجات بينهم بنسب معينة.