⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بحفظ طلب ضم مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وما يترتب علي الضم من الحق في علاوات الترقية
⚖️ موظف سبق فصله لسوء السلوك - ليس له ان يطلب ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات
⚖️ الكاملة - منازعة في راتب - إختصاص بولايتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين ابوزيد بك وعلى أبوالغيط بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يطعن فى القرار الصادر بحفظ طلبه الخاص بضم مدة خدمته السابقة فى الأقدمية وما يترتب على هذا الضم من الحق فى علاوات وفى ترقيته إلى الدرجة السادسة فهذا الطلب لا يعدو أن يكون نزاعا فى راتب مما تقضى فيه المحكمة بولايتها الكاملة عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة سواء تعلق الأمر بموظف دائم أو بموظف غير دائم كما هو ظاهر من إطلاق النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أتضح من ملف خدمة المدعى أن تعيينه الأخير كان تعيينا جديدا وبعقد جديد وأن فصله السابق كان لسوء السلوك فليس له أن يطالب بضم مدد الخدمة السابقة طبقا لكتاب وزارة المالية الدوري الصادر فى يوليه سنة 1947 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة إذ يشترط ألا يكون انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك.