الطعن رقم 11 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى أجنبياً سبق إبعاده للحكم عليه بالحبس 14 شهراً لاتجاره في المخدرات وأنه لما عاد وأقام بالديار المصرية خلسة دون علم الحكومة أعيد إبعاده لأنه من الأشخاص غير المرغوب فيهم ومن ثم فليس له حق التمسك بالمرسوم الخاص بإبعاد الأجانب الصادر في 22 من يونيه سنة 1938 لانتهاء العمل به بعد فترة الانتقال ومع ذلك فإن المادة الثانية منه تعطى لوزير الداخلية الحق في إبعاد الأجانب إذا ما حكم عليهم بالإدانة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للحكومة الحق في إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم سواء أكانت جنسيتهم معلومة أم غير معلومة.