الطعن رقم 187 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون - متي يفيدون منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد إنصاف المنسيين التي احتواها كتاب المالية الدوري رقم ف 234-5/37 تقضى بترقية الموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين من الدرجة الخامسة وما يقل عنها وكذلك الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين قضوا لغاية آخر يونيه سنة 1943 خمسة عشر عاما في درجاتهم، ترقية حتمية لدرجة أعلى خالية وهذه الترقية حق لمن توافرت فيه شروطها لا يجوز الحرمان منها إلا لأسباب تقرها لجان النظر في شئون الموظفين ويعتمدها الوزير المختص، ويكون الحرمان بالنسبة للخدمة الخارجين عن هيئة العمال بقرار من وكيل الوزارة المختص. وقد جاء بهذا الكتاب الدوري أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال من الدرجة الرابعة العالية (ب) في سلك الصناع ومن الدرجة الرابعة إلى الأدنى في سلك غير الصناع يرقون إلى الدرجات الأعلى بصفة شخصية أما الخدمة الذين يشغلون الدرجة العالية (أ) فيرقون إلى الدرجة الثامنة الفنية كما يمنح الخدمة الذين في الدرجة الممتازة علاوة من علاوات هذه الدرجة ولو جاوزت ماهياتهم أو بدونها نهاية درجاتهم.