الطعن رقم 129 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأمور رقم 194 لسنة 1945 - عدم مخالفته لقانون المعاشات العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أن الأمر رقم 194 لسنة 1925 يخالف قانون المعاشات العسكرية الذى قبل المدعى المعاملة بأحكامه. بعد إذ ثبت قضاء هذه المحكمة على عدم وجود مثل هذه المخالفة وأن الأمر المذكور مطابق للقانون.