الطعن رقم 174 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم قانوناً أنه متى كان القرار الإداري مسببا، فإن أسبابه تخضع لرقابة هذه المحكمة ويجب لصحته أن تكون مطابقة للقانون وقائمة على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار وإلا كان مخالفا للقانون.