الطعن رقم 989 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-12-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض ، كما تطبق الدعوى خلال رفعها و عند إستنئاف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققاً لمقصود الطاعنين ، مما تنتفى معه مصلحتهما فى الطعن ، و يتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن .