الطعن رقم 696 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملكية - عقود غير مسجلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفى أن تقوم دلائل ظاهرة على ملكية النصاب المقرر قانوناً. والعقود حتى ولو كانت غير مسجلة تصلح لإقامة الدليل الظاهر على الملكية متى كانت جدية واقترنت بالحيازة وبدفع المال.