الطعن رقم 405 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استقاله
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقدم الموظف استقالته عن رغبة صادقة ورضاء صحيح ولم يقرر اعتزال الوظيفة طواعية واختيارا ـ كان القرار بقبول الاستقالة بمثابة فصل من الوظيفة وقع مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يكن نقل المدعى من وظيفة مدير مستشفى الحميات بالعباسية إلى وظيفة مفتش صحة مديرية الغربية نقلا مكانياً بل يحمل في طياته جزاء تأديبياً ليس له ما يبرره فإنه يكون قد جانب القانون حقيقاً بالإلغاء.