الطعن رقم 125 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترتيب فيها - حفظه لضباط الإحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 من فبراير سنة 1940 فى شأن ضباط الاحتياط قد تعدلت أحكامه بقرار المجلس الصادر فى 9 من فبراير سنة 1947 الذي قضى بأنه إذا حل الدور فى الترقية على الموظف وهو ضابط احتياط إلى درجة ما فى الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية وكان قد رقى قبله زميل له كان يليه فى أقدمية الدرجة السابقة على زميله الذي تخطاه فبعد أن كان القرار الأول يعطى ضابط الاحتياط أولوية فى الترقية أصبح القرار الثاني لا يحفظ له سوى ترتيبه السابق فى الأقدمية بين زملائه إذا رقى إلى ذات الدرجة التى رقوا إليها.