الطعن رقم 798 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناصب القيادة العليا في الجيش تحتاج إلى جانب الكفاية الفنية توافر صفات خلقية في شاغلها تكفل له الهيبة والاحترام في نفوس مرءوسيه من الضباط فيلزم أن يكون ماضيه خاليا من أية شائبة تعيبه - وإذ استمد القرار النتيجة التي انتهى إليها من أصول ثابتة في الأوراق مستهدفا المصلحة العامة فهو قرار صحيح مطابق للقانون من هذه الناحية.