الطعن رقم 2 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية ترخص الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة أن الدرجة ليست من درجات التنسيق بل هي درجة عادية فتترخص الإدارة والحالة هذه فى تقدير ملاءمة الترقية إليها بما لا معقب عليها ما دام قرارها لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة.