الطعن رقم 612 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط بوليس - قبوله وظيفة معاون إداره
⚖️ هيئاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار نصوص القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس أنه كما تضمن أحكاما عامة تسرى على جميع هيئات البوليس فقد تضمن أحكاما خاصة ببعض الطوائف دون غيرها فلا يجوز خلط هذه الأحكام بتلك بل المعول عليه هو تقصى غرض الشارع في كل حالة. والمادتان العاشرة والحادية عشرة قاطعتان في الدلالة على أنهما خاصتان بضباط البوليس وحدهم.