الطعن رقم 773 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون - متي يفيدون منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص قراري مجلس الوزراء الصادرين في 25 من يونيه و27 من أغسطس سنة 1950 أنها تقضى في صراحة تامة بتفضيل المنسيين على غيرهم في الترقية بحيث يبدأ بترقيتهم أولا ثم بترقية أصحاب الأقدمية ثم ذوى الكفاية الممتازة وذلك في حدود ما خصص لكل منهم وهو ثلث الدرجات، ومن ثم فلا سند لما تذهب إليه الحكومة من تفضيل أصحاب الأقدمية وذوى الكفاية الممتازة على المنسيين في استيفاء حظهم من الدرجات الخالية ويكون القرار المطعون إن فعل ذلك وخص المنسيين بدرجة واحدة بدلا من درجتين من الدرجات الخمس الخالية وحرمهم من استيفاء نصيبهم منها قبل غيرهم قد خالف القانون وتخطى المدعى بغير حق.