الطعن رقم 456 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محلات مقلقة للراحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار وزاري بإبطال تشغيل المحل ( فرن ) ومنحه مهلة لتنفيذ الإشتراطات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وعضوية حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر القرار الوزاري المطعون فيه بتكليف المدعى بإبطال تشغيل محله في ميعاد 24 ساعة من تاريخ إعلانه بالقرار وحدد ميعاد شهر لتنفيذ الاشتراطات التى أمرت بها الوزارة وبنى القرار المذكور على وجود محظورات بالفرن تتعلق بالمصلحة العامة. وهذا الإجراء مما يملكه وزير الصحة بحكم المادة 6 من القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وقد وصف هذا الإجراء بأنه احتياط لحين تتميم الإجراءات بحيث إذا لم يتبع صاحب المحل الاحتياطات المذكورة في الميعاد المقرر لها يعامل طبقاً لأحكام المادة الثامنة من اللائحة التى تقضى في هذه الحالة بإثبات المخالفة وتقديم المخالف للمحاكمة توطئة لاستصدار حكم قضائي بإقفال المحل أو إبطاله بحسب نوع الصناعة. فإن امتناع الوزارة عن إلغاء القرار المذكور لاستنفاد أغراضه وزوال علة صدوره لا يقوم على حق لها مقرر في القانون إذ أنها لا تملك إبطال تشغيل الفرن نهائياً أو إغلاقه بل كل ما تملكه أن تثبت ما يكون المدعى قد ارتكبه من مخالفة وتقديمه للمحاكمة من أجلها توطئة للحكم له أو عليه بما يستحق ومن ثم يكون امتناع الوزارة عن السماح للمدعى بإعادة تشغيل فرنه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه.