الطعن رقم 522 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حلولها - محل الإدارة في إصدار قرار إداري او تكليف جهة الإدارة بإصدار قرار معين
⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ مطالبة بدرجة - الحصول عليها
⚖️ سلطتها - مقصورة علي إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون دون إصدار أمر لجهات الإدارة العاملة في شان من الشئون الداخلة في إختصاصها
⚖️ ليست من هيئات الإدارة العاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال فى أن محكمة القضاء الإداري ليست من هيئات الإدارة العاملة وبهذه المثابة لا تملك أن تصدر قرارات إدارية ولا أن تلزم جهات الإدارة بإصدار قرار معين وكل ما تملكه هو الرقابة القضائية لتصرفات الإدارة بإلغاء ما يقع منها مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى قد رقى فعلا إلى الدرجة الخامسة التى يطالب بها إلا أنه مازال يطلب عدم تأثير القرار المطعون فيه في أقدميته في الدرجة الخامسة وهو ما قصر دعواه أخيرا ولاشك في أن له مصلحة في مثل هذا الطلب ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاختيار في الترقية بطريق التنسيق متروك أمره للجهة الإدارية تترخص فيه بلا معقب عليها في ذلك مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.