الطعن رقم 555 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الميرى الحرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيعها - بالمزاد - البيع بالممارسة هم إستثناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة في سنة 1902 تقضى بأن تباع هذه الأملاك بالمزاد ويجوز البيع بالممارسة في أحوال خاصة، وقد أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة في شأن القواعد التى تنبع عند بيع هذه الأملاك بالممارسة إذ الأصل أن تباع أملاك الحكومة بالمزاد أما البيع بالممارسة فهو جوازي للحكومة وليس لأحد أن يدعى أن له حقاً مكتسباً في ذلك.