⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 965 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-2-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم اختصموا الطاعنين فى الدعوى رقم 1598 لسنة 1974 مدنى كلى اسيوط للحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا لهم مبلغ 400ج وتثبيت الحجز التحفظى المتوقع فى 26/8/1974 بالنسبة لمبلغ 264 ج وجعله نافذا تأسيسا على انه بعقد مؤرخ اول مارس سنة 1970 استاجر الطاعنون من مورثهم المرحوم ... .... الدكانين المبينين بالصحيفة بالجدك باجرة شهرية قدرها 11ج وقد امتنعوا عن سداد الاجرة اعتبارا من اول ما رس سنة 1970 حتى آخر اغسطس سنة 1974 وجملتها مبلغ 400ج وبتاريخ 19/4/1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليهم ها الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 50 ق اسيوط وبتاريخ 20/6/1976 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والزمت الطاعنين بان يدفعوا للمطعون عليها الاولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 312ج و720 م وبصحة اجراءات الحجز التحفظى المتوقع بتاريخ 26/8/1974 وجعله نافذا بالنسبة لمبلغ 261 ج طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة المووع بان الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم وان ما ذكره بالعقد من ان الايجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع الاجرة واستدلوا على ذلك بالمستندات المقدمة منهم والتى تفيد شراءهم الجدك من المستاجر السابق للعين غير ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق واستند فى قضائه الى انه يبين من عقد الايجار المؤرخ اول مارس سنة 1970 ان الطاعنين استاجروا عين النزاع بالجدك مقابل اجرة قدرها 11ج وانهم لم ينازعوا فى ان الايجار تم بالجدك فاغفل بذلك دفاعا جوهريا لهم لو انه عنى ببحثه لتغير وجه الراى فى الدعوى . وحيث ان هذا النعى فى محله ىذلبك انه يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى والتى ااحالوا عليها فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف انهم تمسكوا فيها بان الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ وان ما ذكر بالعقد من ان الايجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الاجرة واستدلوا على ذلك بما قدروه من مستندات تفيد ىشراءهم الجدك والديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ 8/3/1970 ثابت التاريخ فى 21/3/1970 واذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه الى ان الطاعنين لم ينازعوا فى ان الايجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الايجار فانه يكون قد خالف الابت بالاوراق واغفل مناقشة دفاع الطاعنين والمستندات المقدمة تأييدا له مع انه دفاع جوهرى قد تغير به الحكم فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويتعين نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الإطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى و التى أحالوا عليها فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف ، أنهم تمسكوا فيه بأن الجدل الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ و أن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة ، و إستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك و الديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ ... ثابت التاريخ ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعنين لم يتنازعوا فى أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أغفل مناقشة دفاع الطاعنين و المستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به الحكم فى الدعوى مما يعيبه بالقصور .