الطعن رقم 241 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ تكييفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يطلب تعديل أجره طبقاً لقواعد كادر العمال باعتباره مستحقاً لدرجة صانع ممتاز استنادا إلى تقارير رؤسائه فإن الدعوى كما يصورها المدعى هي مطالبة براتب طبقا لأحكام كادر العمال فهي مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاختيار للدرجات منوط بموافقة الإدارة العاملة في حدود سلطتها التقديرية بحيث لا تجوز مساءلتها إلا إذا أساءت استعمال سلطتها.