الطعن رقم 377 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ شهادة كفاءة التعليم الأولي
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتورعبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 هدفت إلى تسعير المؤهلات الدراسية وتقدير المرتبات لحملتها فقررت لكل من المؤهلات الدراسية المبينة بالجداول المرافقة لها درجة وراتبا معينا عند التعيين بوظائف الحكومة يحصل عليه الموظفون دون نظر إلى الوظيفة أو العمل الذي يتولونه وقد نهت هذه القواعد عن تعيين حاملي المؤهلات في درجة تقل عن الدرجة المقررة للمؤهل وخصت الحاصلين على شهادة كفاءة التعليم الأولى بالدرجة الثامنة وبراتب قدره ستة جنيهات في الشهر فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الاحتجاج بقبول المدعى مختارا عند تعيينه وضعا مخالفا لما قررته قواعد الإنصاف إذ ليس من شأن الاتفاق الذي وقعه المدعى بقبوله التعيين في درجة أدنى وبمرتب أقل مما هو مقرر لمؤهله أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف. ذلك أن هذه القواعد هي قواعد تنظيمية عامة وضعت لتنظيم العلاقة بين الحكومة وموظفيها فلا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ولا مناص من النزول على أحكامها ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة لائحية تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها وليست علاقة تعاقدية، فكل إتفاق يخالف هذه القواعد لا يعتد به قانونا.