الطعن رقم 529 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعده الصادرة في 16 / 10/ 1945
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر العمال الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 قد أجازت للمستخدمين الصناع الذين على درجات ويشغلون وظائف خارج الهيئة أو وظائف فنية دائمة أو مؤقتة مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في بنود الكادر المذكور، تسوية حالاتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف واشترطت لذلك أن يكون لهم مثيل في نفس المصلحة من عمال اليومية - أما إذا لم يكن لهم مثيل في نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون بكادر العمال.