الطعن رقم 640 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ القسم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إداري - تحقيق قضائي يغني عنه
⚖️ إختصاصاته - المشرع ينزله منزلة شيخ البلد
⚖️ تعيينه - للمحافظ مباشرة
⚖️ حق عزله - للمحافظ دون استئذان الداخلية
⚖️ فصله - من غير تحقيق |داري إكتفاء بالتحقيق القضائي
⚖️ موظف عمومي
⚖️ وظيفته - متي تنفك عنه
⚖️ الراتب ليس شرطا أساسيا لإعتبار الشخص موظفا عموميا - العبرة بالعمل
⚖️ شيخ البلد - إعتباره كذلك
⚖️ شيخ القسم - كشيخ البلد في الإختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شيخ القسم إنما يؤدى عملا من أعمال الدولة وتنصيبه بمعرفة المحافظ ولا تنفك عنه الوظيفة إلا بوفاته أو بعجزه عن العمل أو تخليه عنه أو بعزله وهو يحل محل شيخ البلد في المحافظات ويقوم بأعماله وهذا هو ما جرى عليه المشرع فينوله دائما في الاختصاص منزلة شيخ البلد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار شيخ البلد موظفا عموميا دائما وأن الراتب الذي يجرى عليه حكم الاستقطاع ليس شرطا أساسيا لاعتبار الشخص موظفا عموميا بل العبرة بأن يكون قائما بعمل دائم وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء بجلسة 30 من يونيه سنة 1890 أعطى حق عزل مشايخ الأقسام والحارات وتنصيبهم للمحافظ مباشرة بدون استئذان عن ذلك من الداخلية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التحقيق سواء كان إداريا أو قضائيا إنما هو وسيلة لإظهار الحقيقة وليس غرضا يهدف إليه فإذا كان التحقيق القضائي يغنى عن التحقيق الإداري وإن عدم إجرائه لا يعيب القرار المطعون فيه فلا ينطوي القرار على أية مخالفة للقانون.