⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلانه
⚖️ لجنة الإنتخاب لعضويتها - إثباتها سرية إنتخاب سكرتيرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لما يتحدى به المدعى من أن لجنة الانتخاب لعضوية الشياخات قد أثبتت في محضرها أن انتخاب السكرتير تم بصفة سرية مادام قد ثبت من التحقيق عكس ذلك كما أن الزعم بأن بطلان انتخاب السكرتير لا أثر له في عملية انتخاب أعضاء لجنة الشياخات ولا يبطلها، مردود بأن الشارع قد أوجب أن يكون الانتخاب سريا لحكمة ليست خافية وهى أن المهمة التى يتولاها السكرتير في عملية الانتخاب ذات شأن فوجب أن تتمثل في اختياره إرادة الناخبين على وجه صحيح سليم.