الطعن رقم 154 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلي الدرجة الثامنة الكتابية
⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ تكييفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يطالب باعتباره مرقى في الدرجة الثامنة من يوليه سنة 1943 تطبيقا لقواعد إنصاف المنسيين مع إلزام الحكومة بمتجمد فرق العلاوات المستحقة على أساس أن هذه الترقية واجبة ولازمة بحكم القانون فهي حق مقرر له لا تملك السلطة الإدارية حرمانه منه ـ بينما تنازعه الحكومة في ذلك ـ والدعوى على هذه الصورة حقيقتها نزاع على استحقاق المدعى درجة معينة وراتب معين مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة بولايتها الكاملة باعتباره نزاعا في مرتب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(1) إن الترقية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أغسطس سنة 1943 الذي أجاز ترقية مستخدمي الدرجة التاسعة غير الحاصلين على مؤهلات دراسية ثانوية إلى الدرجة الثامنة الكتابية لا زالت كما هي سلطة بيد الجهة الإدارية تستعملها لترقية من تراه جديراً بها من الذين استوفوا الشروط المقررة، وليست حقا للمستخدم تلزم إجابته إليه متى توافرت شرطها فيه بل إن استحقاقه لها يظل بالرغم من ذلك رهينا بتوافر الدرجات الثامنة الخالية بالمصلحة، ثم اختياره للترقية لإحداها وليس للمدعى إلا أن يطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بالترقية إذا ما تخطاه بغير حق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا اتبعت المصلحة في إجراء الترقية قاعدة عامة جعلت بمقتضاها مستخدمي الدرجة التاسعة طائفتين (الأولى) حملة شهادة الابتدائية (والثانية) غير الحاصلين على مؤهلات دراسية أصلا، وخصت الطائفة الأولى بالجانب الأكبر من الوظائف الخالية، ثم رقت المستخدمين من الطائفتين إلى الدرجات التي خصت كل منها مراعية في ذلك أقدمية وكفاية المستخدم بين زملائه في طائفته ـ فلا شك أن هذه القاعدة مما تملك السلطة الإدارية وضعه وهى تباشر سلطة الترقية مادام أن القانون لم يضع قيودا عليها ـ ولا شك كذلك في أن هذه القرارات تظل صحيحة ومنتجة لآثارها مادام أن المدعى لم يطلب إلغاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
"1" لا يجدي المدعى شيئا في صدد تطبيق قواعد إنصاف المنسيين استناده إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أغسطس سنة 1943 بإجازة إدخال كل مدة قضيت في درجة خارج الهيئة يعادل ربطها ربط الدرجة التاسعة في حساب المدة اللازم قضاؤها في تلك الدرجة لجواز الترقية للدرجة الثامنة الكتابية، للقول بأنه قد أمضى في الدرجة التاسعة والدرجة خارج الهيئة المعادلة لها التي كان بها قبل نقله للدرجة التاسعة أكثر من خمسة عشر عاما حتى أول يوليه سنة 1943 وبذلك يستحق الترقية منسياً لأن هذه الإجازة لا يصح الغمل بها في صدد تطبيق قواعد إنصاف المنسين مادام لم يرد فيها نص على ذلك، وما دام أنه لم يقصد منها إلا جعل الترقية للدرجة الثامنة جائزة فقط.