الطعن رقم 273 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - حكمه قبل قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ سنة 1944 أو بعده
⚖️ سريانها - علي الحاضر والمستقبل
⚖️ علاقته بالحكومة - التفرقة بين حق الحكومة في تعديل نظام التوظف وبين المزايا المادية والأدبية التي يكون قد اكتسبها الموظف في ظل ذلك النظام
⚖️ تعيين فيها - لا يشترط ان يكون علي درجة بالميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التى تسنها الحكومة لهذا الغرض. وعلى ذلك فلا اعتداد بقبول المدعى درجة وراتباً أقل مما قررته له قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944، إذ هي لم يقصد منها منح مزايا شخصية للموظفين فيجوز لهم النزول عنها، وإنما وضعت لتحقيق مصلحة عامة، فلا يصح الاتفاق على ما يخالفها إذ يترتب على ذلك تفويت تلك المصلحة العامة وإهدار الحكمة التى دعت إلى إصدارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف لم تهدف إلى تسعير المؤهلات الدراسية تسعيراً مقصور الأثر على الموظفين الموجودين فعلاً بخدمة الحكومة وقت صدورها فقط، وإنما قصدت أيضاً أن يمتد أثرها إلى كل من يعين منهم مستقبلاً في الخدمة من حملة تلك المؤهلات بدليل أنها تضمنت إلى جانب القواعد الخاصة لتسوية حالات الموجودين منهم بالخدمة قواعد أخرى خاصة بمن يعين منهم مستقبلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب التفرقة بين أمرين: التعيين في الوظيفة والأثر المترتب عليه - فالأول أمر إداري يتم بالقرار الإداري الذي تفصح بمقتضاه السلطة الإدارية عن إرادتها في إلحاق موظف ما بالخدمة. أما الدرجة والراتب اللذين يستحقهما ذلك الموظف بسبب تعيينه المذكور فليس شرطاً من شروطه، إنما هما أثر من آثاره وحق يستمده من القوانين واللوائح طالما أنها تحدد الدرجة والراتب للوظيفة المعين فيها أو للمؤهل الدراسي الذي يحمله لا يجوز للسلطة الإدارية الاعتداء عليه بوضع الموظف في درجة أدنى أو منحه مرتباً أقل مما قدرته له القوانين واللوائح والمطالبة بتصحيح هذا الوضع لا يستلزم إلغاء القرار الصادر بالتعيين، لأن الخطأ في تحديد الدرجة والمرتب، لا يؤثر في صحة ذلك القرار متى صدر من السلطة المختصة وبأداته القانونية. وكان الموظف مستكملاً لشروط الاستخدام بالحكومة من ناحية السن والجنسية والمؤهلات الدراسية وما يكون مقرراً من شروط أخرى للوظيفة المعين فيها حسبما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح.