الطعن رقم 532 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة فحوص الطعون - قراراتها
⚖️ إستكتابها المدعي عند تقريرها حذف من إسمه من كشف المرشحين لعدم إلمامه بالقراءة والكتابة
⚖️ نهائيتها - معني ذلك
⚖️ إستكتابه أمام لجنة فحص الطعون - عدم إجابته إلي طلبه - إستكتابه بمعرفة المحكمة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 بحكم تشكيلها وتدخل العنصر الإداري فيها وطبيعة اختصاصها لا تخرج عن كونها هيئة إدارية لها اختصاص فى المسائل التى تعرض عليها وقراراتها فى ذلك هي من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها وطلب إلغائها أمام محكمة القضاء الإداري وعليه يكون الدفع بأن لهذه اللجنة سلطة الحكم وقراراتها نهائية، مبنية على أساس غير سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد الستين يوما المقرر لطلب إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليه فى المادة "35" من قانون إنشاء مجلس الدولة يبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به أو علم المدعى بالقرار المطعون فيه ومشتملاته علما تاما ولا عبرة بما تقوله الحكومة من أن قانون العمد لم ينص على إعلان القرار وأن المدعى علم به وقت صدوره كما هو ظاهر من صحيفة الدعوى لأن ما جاء بها من تفصيل للقرار المطعون فيه لا ينهض دليلا على علم المدعى بالقرار علما نافيا للجهالة وقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الإطلاع على ورقة استكتاب المدعى بمعرفة لجنة فحص الطعون أن درجة خطه لا يمكن أن يتحقق معها مقصود الشارع من اشتراط الإلمام بالقراءة والكتابة فيكون قرارها الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين للعمدية لعدم إلمامه بالقراءة والكتابة جاء سليما وصحيحا ومتفقا مع القانون ولا محل لإجابة الحاضر عن المدعى إلى طلبه بالجلسة إعادة امتحان موكله لأن العبرة بدرجة إلمام المدعى بالقراءة والكتابة وقت امتحانه بمعرفة اللجنة.