⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعتبارية
⚖️ في ظل كادر سنة 1939
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتورعبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية وفقا لقواعد كادر سنة 1939 سلطة بيد الوزير يستعملها في الوقت الذي يراه ملائما للمصلحة العامة لاختيار الموظفين الصالحين للترقية لدرجات أعلى من درجاتهم - وليس في القانون ما يلزمه باستعمال سلطته لمجرد استكمال الموظف للشروط اللازمة لترقيته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا خلطت الوزارة الدرجات التنسيقية بغيرها من درجات الميزانية ثم أصدرت عدة قرارات متفرقة بالترقية إليها - بحيث التبس الأمر على الموظفين في معرفة نوع الدرجات التي رقوا إليها - أهي درجات تنسيق أم درجات تعزيز ـ فلا يستساغ القول بأن المدعى علم بالقرار الصادر بترقيته علما يقينيا شاملا لمحتوياته والأسس التي قام عليها - إذ كان يظن حتى رفع الدعوى وأدلت الحكومة بدفاعها أنه رقى إلى درجة تنسيقية - ومن ثم فإن ميعاد طلب إلغاء القرار الصادر بالترقية إلى الدرجات المنسقة يظل مفتوحا بالنسبة إليه - ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قول المدعى إنه اكتسب أقدمية اعتبارية سنتين في الدرجة السادسة لحصوله على دبلوم التحرير والترجمة والصحافة في سنة 1944 وفقا للقرار الوزاري الصادر في 27 نوفمبر سنة 1947 وبذلك ترجع أقدميته إلى فبراير سنة 1938، لا سند له ما دام أن هذا القرار قد صدر بعد أن تمت ترقية المدعى بالقرار المطعون، ولا تمنح الأقدمية الاعتبارية على مقتضاه للحاصل على دبلوم التحرير والترجمة والصحافة إلا إذا كان مشتغلا بتدريس الترجمة والمدعى لم يكن كذلك - فضلا عن أن المقصود بهذا القرار هو تطبيقه على من عين بالخدمة بعد حصوله على المؤهل العالي حتى لا يضار بالنسبة إلى زميله الذي عين بالخدمة بالليسانس أو الدبلوم - ولذلك فلا ينطبق على المدعى لأنه حصل على الدبلوم الممتاز أثناء خدمته - وإلا أدى ذلك إلى نتيجة غير مقبولة وهى اعتباره في الدرجة السادسة قبل حصوله على الليسانس وقت أن كان طالبا - ومع ذلك فإن العمل بهذه الأقدمية الاعتبارية غير جائز قانونا إلا حيث تكون سلطة الوزير في الترقية مطلقة من كل قيد، فيملك وضع قواعد الاختيار وضوابطه بما يؤدى إلى اختيار أجدر العناصر وأصلحها للترقية. أما حيث تكون هذه السلطة مقيدة بمراعاة الأقدمية في حدود نسبة معينة من الوظائف المالية فإن العمل بها يخالف القانون إذ تجب مراعاة الأقدمية الفعلية المستندة إلى القواعد المالية في شأن تحديد الأقدمية والتي لا يجوز الخروج عليها إلا عن طريق تعديلها من السلطة المختصة في ذلك - وهى وزارة المالية أو مجلس الوزراء.