الطعن رقم 370 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب إدراج إسم - عدم التقدم بطلب متكوب إلي مأمور المركز
⚖️ من يدرج فيه - عمدة مفصول
⚖️ تقديمه كتابة إلي مأمور المركز في الميعاد
⚖️ يحفظ طعن في إدراج إسم عمدة مفصول ومضي علي الفصل ثلاث سنوات من تنفيذ القانون رقم 141 سنة 1947 - قرار سليم
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه فى المادة "35" من قانون إنشاء مجلس الدولة يبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو كما جرى قضاء هذه المحكمة من تاريخ علمه بالقرار ومشتملاته علما تاما نافيا للجهالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن كشف المرشحين للعمدية عرض المدة التى قررها قانونا العمد ولم يقدم طعن ضد أحد من المرشحين فى الميعاد القانوني فلا عبرة بما أثاره المدعون من أنهم قدموا طعونهم بطريق البريد والبرق إلى وزارة الداخلية ومنها برقية إلى مجلس الدولة لأن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون العمد تشترط تقديم هذه الطلبات كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض مما يصح أن تقام دعوى أمام هذه المحكمة بطلب إلغائه وبذلك تكون الدعوى فيما يتعلق بهذا الطلب غير ذات موضوع تقوم عليه فهي غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 تشترط فيمن يعين عمدة ألا يكون فصل تأديبيا من وظيفة العمدية أو الشياخة منذ أقل من ثلاث سنوات ميلادية يوم خلو الوظيفة وقد فصل المدعى عليه الخامس والعشرون من وظيفة العمدية وصدق على قرار فصله فى 16 من سبتمبر سنة 1944 فيكون قد مضى منذ هذا التاريخ حتى يوم خلو الوظيفة فى 30 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ بدء تنفيذ قانون العمد الجديد أكثر من ثلاث سنوات ميلادية وبذلك يكون قرار لجنة الطعون بحفظ الطعن المقدم ضد المدعى عليه المذكور صحيحا وليس فيه أية مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يتقدم المدعيان بطلب مكتوب إلى مأمور المركز بقيد اسميهما بكشف الناخبين ولم يستعملا حقهما المخول لهما فى المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تكون دعواهما بطلب إدراج اسميهما على غير أساس.