الطعن رقم 941 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-3-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله أحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدهما اقامات الدعوى رقم 738 سنة 1974 عمال كلى طنطا قبل الهيئة الطاعنة وآخر وطلبتا الحكم عليها بان تدفعه لهما معاشا شهريا قدره 14 ج اعتبارا من 6/5/1972 ومبلغ 300ج قيمة التامين الاضافى المستحق لهما - وذلك فى مكواجهة صاحب العمل وقالتا بيانا للدعوى بام مورثهما كان يعمل لدى المقاول ... .... باجر يومى قدره 1 ج لمدة ثلاث سنوات قبل وفاته بتاريخ 6/5/1972 - وانهما تستحقان المعاش المطالب به ومبلغ التامين الاضافى باعتبار الاولى ارملة العامل ووصية على اولاده القصر والثانية والدته وبتايرخ 29/12/1975 قضت محكمة اول درجة بالزام الهيئة الطاعنة - فى مواجهة رب العمل بان يؤدى الى المطعون ضدها الاولى عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر معاشا شهريا قدره 2 ج و 250 اعتبار من 1/5/1972 وان تدفع لها بذالت الصفة مبلغ 300 ج مناصفة بينها وبين القصر البمشمولين بوصايتها استانفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 26 ق طنطا وبتاريخ 22/6/1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضدها الاولى ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الاولى عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشرة فراته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رايها .
وحيث أن الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الثانية لم يحكم لها او عليها بشىء بالحكم المطعون فيه وبذلك لا تكون خصما حقيقا فى الاستئناف ويكون توجيه الطعن بالنقض اليها غير مقبول .
وحيث أن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدها الاولى - قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان المادة 12/5 من القانون 63 لسنة 1964 قد اوجبت فى حساب الاجر الذى يؤدى عنه الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون اجورهم بغير الشهر تحديد عدد ايام العمل فى الشهر بستة وعشرين يوما كما ان المادة 76 من القانون المذكور قد جعلت حساب التعويضات والمعاشات على اساس متوسط الاجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك فى التامين وان قلت عن لك ، فى حين ان الحكم المطعون فيه قد احتسب الاجر الشهرى الذى تسدد عنه الاشتراك بالنسبة لمورث المطعون ضدهما والذى كان بتقاضى اجرا يوميا - باعتبار الشهر ثلاثين يوما بالمخالفة لحكم المادة 12/5 من القانون 63 لسنة 1964 .
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المادة 12/5 من قانون التامينات الاجتامعية رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على ان " يراعى فى حساب الاجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون اجورهم بغير الشهعر تحديد عدد ايام العمل فى الشهر بستة وعشرين يوما " مفاد ذلك ان المشرع جرى على قاعدة معينة فى احتساب ايام العمل لمن يتقاضون اجرهم بغير الشهر بستة وعشرين يوما توحيد للاساس الذى يجرى عليه تحديد الاجر الشهرى بالنسبة لهم لما كان ذلك وكاانت المادة76 من القانون سالف الذكر قد اوجبت ان تربط المعاشات على اساس متوسط الاجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين اومدة الاشتراك فى التامن ان قلت عن ذلك فانه ينبغى حساب الاج المذكور على الاساس الوارد فى المادة 12/5/ من القانون المذكور باعتباره اجر ستة وعشرين يوما واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 5/12 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع جرى على قاعدة معينة فى إحتساب أيام العمل - لمن يتقاضون أجرهم بغير الشهر - بستة و عشرين يوماً توحيداً للأساس الذى يجرى عليه تحديد الأجر الشهرى بالنسبة لهم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 76 من القانون المذكور قد أوجبت أن تربط المعاشات لمستحقيها على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، فإنه ينبغى حساب الأجر المذكور على الأساس الوارد فى المادة 5/12 من القانون المذكور بإعتباره أجر ستة و عشرين يوماً .