⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلانه
⚖️ طرق الطعن فيه - محددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان الحكم المنصوص عليه في المادة 346 مرافعات قد رتبه القانون على عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة مبينا بها تاريخ إيداعها، وعلة ذلك كما جاء في المذكرة الإيضاحية هو افتراض أن القضاة قد نطقوا بالحكم قبل أن يتداولوا في أسبابه ويتفقوا عليها وتستقر عقيدتهم على أساس فيها، وأن حكمهم إذن يكون قد خلا من هذه الضمانة التي يحرص عليها الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة تستنفد سلطتها إزاء ما قضت به بمجرد صدور الحكم فلا تملك الرجوع فيه أو تعديله، وإنما وسيلة ذلك هو الطعن في الحكم بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا للطعن في الأحكام، إلا أنه يجوز للمحكمة حتى بعد توقيع النسخة الأصلية إصلاح ما وقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وتفسير ما وقع فيه من غموض وإبهام ( م 364، 365 مرافعات ) كما أنه من المقرر فقها وقضاء أنه يجوز قبل توقيع النسخة الأصلية تصحيح الأسباب أو تكملتها بما يقويها ويزيدها وجلاء أو ما يرفع تناقضها، بشرط عدم المساس بجوهر الحكم ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شبهة في أن بطلان الحكم لعلم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه عقب تلاوته لا يكون بدعوى أصليه وإنما يكون بطريق الطعن في الحكم بالطرق القانونية قانونا للطعن في الأحكام، وهذا هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد إذ قالت "وغنى عن البيان أن التمسك بهذا البطلان يكون بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض بحسب القواعد والإجراءات المقررة لذلك" ويترتب على هذا انه إذا استغلقت طرق الطعن هذه أو كان الحكم غير قابل لأن يطعن فيه بأي طريق منها كما هو الشأن في أحكام محكمة النقض أو أحكام محكمة القضاء الإداري، كان الحكم بمنجاة من أي إلغاء أو سحب وهذه النتيجة من النتائج المرتبة على طبيعة تلك الأحكام بحكم كونها لا تقبل التعقيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حصر الشارع طرق الطعن في الأحكام في دائرة محدودة ووضع لها آجالا محدده وإجراءات معينه، فلا سبيل إلى سحب أحكام القضاء أو إصلاحها مهما كانت معيبة إلا بالتظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإن كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو غير مجد، أو كان قد استغلق، فلا سبيل للتخلص منه، ولو كان باطلا بعيب شكلي فيه متعلق بإصداره أو تسبيبه أو تحريره أو البيانات الواجب ذكرها فيه أو كان مبنياً على إجراء باطل لم يسقط الحق في طلب إبطاله، لا سبيل لذلك بدعوى بطلان أصليه أي بدعوى مبتدأة، ولا بدفع بالبطلان يقدم في دعوى قائمة كما يطعن في العقود مثلا، وذلك طبقا للقاعدة القانونية المقررة من قديم الزمان، وهى أنه لا بطلان في الأحكام. Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن فرق بعضهم بين الأحكام الباطلة jugements nuls وهى التي يعتبرها القانون موجودة ومنتجة كل أثارها ما لم يقض ببطلانها بإحدى طرق الطعن المقررة لذلك قانونا وبين الأحكام المعدومة jugements inéxistants وهى التي تعتبر غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانونا كالحكم الذي يدون أصلا بالكتابة أو الصادر من غير قاض أو صدر ضد شخص لا وجود له قانونا فأجازوا الطعن في هذا النوع الأخير بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة، فلا شك في أن الحكم غير المسبب أصلا أو الذي لم تودع أسبابه في الميعاد ليس حكما معدوما وإنما هو حكم موجود وإن كان معيبا بعيب يبطله، فلا يجوز الطعن فيه إذن بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة وإنما لا سبيل إلى ذلك إلا بالطعن فيه بإحدى الطرق المقررة للطعن في الأحكام عادية كانت أو غير عادية، فإن استغلقت أو كان الحكم غير قابل لمثل هذا الطعن فقد أصبح بمنجى من أي سحب أو إلغاء وكان الطعن فيه بدعوى البطلان غير جائز القبول.