الطعن رقم 316 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على وقف سريان ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي حصل التظلم في ظله وذلك حتى يصدر قرار بالرفض يعلن للمتظلم أو يعلم به علما يقينا نافيا للجهالة، ولئن كان القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة طبقا للمادة 12 منه قد اعتبر فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون إجابة السلطات الإدارية المختصة، في حكم قرار بالرفض وان يكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة، إلا أن هذا الاستحداث في ميعاد رفع الدعوى لا يسرى في حق المدعى إلا من تاريخ نشر هذا القانون.