⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قضاء الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ أقدمية - إحترامه الأقدميات المكتسبة
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ سلبها - لا يكون الا بقاعدة أخري من نوعها
⚖️ ترقية طبقا لها - حرمان منها - مخالفة للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة صريحة في أن الحكم الصادر بالإلغاء يكون حجة على الكافة ومفاد هذا أن الدعوى بإلغاء قرار إداري هي في واقع الأمر اختصام لذات القرار المذكور بحيث إذا ألغى القرار أصبح كأن لم يكن لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدهما بل بالنسبة إلى الكافة وذلك على خلاف الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أو من محكمة القضاء الإداري بغير الإلغاء فإن الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على أطرافها وحدهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقصود بالأقدمية في صدد تطبيق التنسيق هي أقدمية الدرجة لا أقدمية الخدمة المشار إليها في الفقرة "هـ" من قواعد إنصاف المنسيين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترقية طبقاً للفقرة "هـ" من قواعد إنصاف المنسيين وجوبية بمعنى أن الإدارة لا تترخص في الترقية أو عدم الترقية إليها بل يتعين عليها ترقية الموظف الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة ولا يملك مجلس الوزراء دون سبق تعديل تلك القاعدة التنظيمية بإجراء عام من نوعها أن يسلب موظفاً منسياً حقه في الترقية.