الطعن رقم 233 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن في قرار لجنة الطعون - إختصام وزير الداخلية
⚖️ أسبابه - قصورها
⚖️ الطعن فيها - إختصام وزير الداخلية
⚖️ قصور أسبابها - إلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة فى مقاضاة جهات الحكومة هي توجيه الدعوى إلى الوزير الذي يدخل فى ولايته العمل أو التصرف المشكو منه وإذ كان وزير الداخلية هو المتولي شئون العمد والقائم عليها وليست قرارات لجان الطعون إلا وجها لها أو صورة منها كان توجيه الدعوى إليه توجيها صحيحا.